الأساس رقم (9) مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم
عرفنا أنّ قيام الدولة الإسلاميّة يتطلّب مهاماً أربعاً وهي:
1- بيان أحكام الشريعة (الدستور).
2- وضع التعاليم (القوانين التي تقتضيها طبيعة أحكام الشريعة في ضوء الظروف الراهنة).
3- تنفيذ أحكام الشريعة والقوانين.
4- القضاء في الخصومات.
وهذه المهام وإن كانت لازمة للدولة غير أ نّها ليست جميعاً من شؤون رعاية الامّة حتّى تدخل في صلاحيّات الحكومة بوصفها حكومة.
فقد عرفنا أنّ بيان المعصوم عليه السلام لأحكام الشريعة لم يكن منه بوصفه حاكماً بل بوصفه مبلّغاً مأموراً بالتبليغ، وكذلك قضاؤه بين الناس وتنظيمه لجهاز القضاء وعزل من لا يرى صلاحيّته من القضاة كان بوصفه قاضياً أعلى. وفي الشكل الشوري للحكم، الشكل الذي تقيمه الامّة في غياب المعصوم عليه السلام لا تملك الحكومة الحقَّ في حصر ممارسة بيان أحكام الشريعة وتبليغها، كما لا تملك الحقَّ في حصر ممارسة القضاء في الخصومات، كما لا يملك أحدٌ من الحكومة أو غيرها حقَّ القاضي الأعلى الذي يستطيع عزل القضاة وتعيينهم.
والشكل الذي تؤدّى به هاتان المهمّتان كما يلي: