فحيث كانت رواية الكابلي مختصّة بالخربة في مقابل الميْتة، فتخصّص رواية سليمان بن خالد بها، وبعد التخصيص تُصبح أخصّ من الرواية الاولى، والتي هي بدورها أيضاً مطلقة تشمل الخراب بكلا القسمين، فتخصّص الرواية الاولى بالرواية الثالثة.
ونستنتج من ذلك التفصيل بين ما لو جاء الثاني وأحياها فيملك، وبين ما لو لم تكن ميْتة وإنّما عمرها، فلا يملك.
وهذا الوجه أيضاً غير تامٍّ؛ لوجوهٍ، منها: عدم تماميّة كبرى انقلاب النسبة[1]، وعدم تماميّة سند رواية الكابلي[2]، وغير ذلك.
الوجه الثالث:
وهو مبنيٌّ على ما هو الصحيح من عدم تماميّة كبرى انقلاب النسبة[3]، وحاصل هذا الوجه: أنّ الرواية الاولى والثالثة متعارضتان بالتباين، ورواية الكابلي أخصّ منهما؛ إمّا باعتبار أنّ موردها ما إذا ملك الأوّل الأرضَ بالإحياء لا بالشراء، وإمّا باعتبار أنّ موردها ما إذا ماتت الأرض وأحياها الثاني.
وباعتبار أخصّيّتها لا معنى لمعارضتها لرواية سليمان وتساقطها معها، بل تتساقط رواية سليمان ورواية معاوية بن وهب، ونرجع إلى رواية الكابلي، وفي غير مورد رواية الكابلي نرجع إلى مقتضى القاعدة التي أسّسناها في المقام الأوّل.
وهذا الوجه أيضاً غير صحيح؛ لُامورٍ، منها: ضعف سند رواية الكابلي،
[1] راجع: بحوث في علم الاصول 7: 288- 312؛ مباحث الاصول ق 2، 5: 660- 682
[2] كما تقدّم آنفاً
[3] تقدّمت الإحالة آنفاً