المقام الثالث في أحكام الأراضي الموات
1- الحكم الأوّل: من أحيى أرضاً فهي له[1]:
أوّل أحكام الأراضي الموات وأهمّها أ نّه: من أحيى هذه الأرض فهي له بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام.
أمّا الأوّل- أعني أنّ من أحياها فهي له- فلم أجد خلافاً فيه بين علماء المسلمين.
وأمّا الثاني- أي اشتراط الإذن- فلم أجد فيه خلافاً بين فقهاء الشيعة.
وبالجملة: يقع الكلام في [فرعين]:
الفرع الأوّل صيرورة الأرض للمحيي بالإحياء
اعلم أ نّه يوجد طوائف ثلاث من الأخبار في هذا المجال:
الطائفة الاولى:
ما دلّ بصريحه على اختصاص المسلمين بها وبإطلاقه على الملكيّة، وذلك لما مضى من أنّ اللام للاختصاص، ومقتضى إطلاق الاختصاص هو الملكيّة، ومن هذه الطائفة:
[1] ولم تسنح الفرصة سوى للحديث عن الفرع الأوّل من الحكم الأوّل