الذين اورثنا[1] الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا: فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها»[2].
الوجه الرابع: إنّه بعد فرض التساقط وعدم وجود مرجع عامّ فوقاني نرجع إلى الاصول العمليّة، فنستصحب مالكيّة الإمام عليه السلام، بناءً على أنّ تشريع مالكيّة الإمام عليه السلام كان قبل ملكيّة المسلمين.
هذا تمام الكلام في المسألة الاولى.
2- حقوق المحيي في إحياء الأراضي الموات
المسألة الثانية هي: ماذا يكتسب المحيي بالإحياء؟
لا إشكال في أنّ المحيي يكتسب حقّاً بالإحياء، بحيث تختلف علاقته بالإحياء مع الأرض عن علاقته بأرضٍ اخرى. إلّاأنّ الكلام في أنّ هذا الحقّ هل هو عبارة عن انتقال ملكيّة رقبة الأرض من الإمام عليه السلام إلى المحيي؟ أم أ نّه عبارة عن حقّ الأولويّة؟ بحيث إنّ المحيي حينما يُقاس بغير الإمام عليه السلام يكون أولى بالأرض منه.
ومن شؤون هذا الفرق أ نّه على الأوّل لا معنى لاستحقاق الإمام عليه السلام الاجرة على المحيي؛ لأنّها ملك للمحيي. أمّا على الثاني، فهو يتصرّف في مال الغير، فيصحّ للغير أن يضمّنه اجرةَ المنفعة.
[1] في بعض موارد( الكافي):« أورثنا اللَّهُ» بدل« اورثنا»
[2] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2