3- الطائفة الثالثة
وهي ما دلّ على المدّعى بعنوان (كلّ أرض لا ربّ لها)، وهي ما مضى من موثّقة إسحاق، وخبر العيّاشي، وفيه: «وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا»[1].
وتقريب الاستدلال بهذه الجملة منها: أنّ موضوع الحكم مركّب من جزءين:
الجزء الأوّل: عنوان الأرض.
الجزء الثاني: أن لا يكون لها ربّ.
أمّا الأوّل، فحاصلٌ بالوجدان.
وأمّا الثاني، فثابتٌ باستصحاب عدم جعل مالك لها غير الإمام عليه السلام في الشرع، بعد فرض عدم دلالة روايةٍ اخرى على ثبوت مالكٍ لها غيره.
وبعد إحراز أحد الجزءين بالوجدان وإثبات الآخر بالأصل يتمّ الموضوع المستصحب.
الفارق الفنّي بين الطائفتين الاولَيَيْن وبين الطائفة الثالثة:
ثمّ إنّ هنا فرقاً فنّيّاً بين الطائفة الثالثة وبين الطائفتين الاولَيَيْن، وهو أ نّه:
لو كان مدرك المدّعى هو الطائفة الثالثة وفرض ورود دليل على ثبوت رب
[1] وسائل الشيعة 9: 533، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 28