خراج الكوفة المفتوحة عنوةً[1]، والتي جاء الجواب عنها في ذيل الحديث من قوله عليه السلام: «وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام»، وحينما يقول عليه السلام: «كان للمسلمين» لم يشرع بعدُ في جواب السائل، بل هو- وبعد بيان حكم الأرض التي أسلم أهلها طوعاً- بيّن حكمه تفصيلًا زائداً على جواب سؤال السائل.
3- المورد الثالث: الأرض الخربة المتصالح عليها مع الكفّار
ذكر صاحب (الجواهر) قدس سره[2] أ نّه إذا كانت الأرض الخربة داخلةً تحت عقد الصلح كانت لمن صولح عليها له من الكافر أو المسلم؛ لأنّ فرض الصلح على هذا، ولم تكن للإمام عليه السلام، نعم إذا لم تكن داخلةً تحت عقد الصلح فهي له عليه السلام.
[1] صنّف العلّامة الحلّي رحمه الله الكوفةَ- تبعاً للشيخ وابن إدريس- ضمن الأراضي التي أنشأها المسلمون ولم يفتحوها عنوةً( تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة 2: 215؛ منتهى المطلب في تحقيق المذهب: 972)، وذكر في المقابل أنّ أرض العراق- وهو سواد الكوفة- من الأرض المفتوحة عنوةً( تذكرة الفقهاء 13: 130). هذا والخراج المفروض في زمن الخليفة الثاني مفروضٌ على سواد الكوفة لا الكوفة نفسها( البلدان: 377؛ الروض المعطار في خبر الأقطار: 332؛ معجم البلدان 3: 273؛ البدء والتاريخ 4: 75)، فكأنّ المفتوح عنوةً هو سواد الكوفة، وما أنشأه المسلمون هو الكوفة نفسها، فيكون المراد في الرواية سواد الكوفة. لكنّ للشيخ الأنصاري قدس سره نظراً في عدم اعتبار الكوفة ممّا فتح عنوةً، فراجع: كتاب المكاسب 2: 251؛ حاشية كتاب المكاسب للهمداني: 317. وقد تعرّض الشهيد الصدر قدس سره لبعض تطبيقات المسألة في: اقتصادنا: 505
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 21: 171