ووجب عليه أداؤه.
ب- وقد يفترقان، كما في من غصب شيئاً وما زالت العين المغصوبة موجودةً بعدُ، فيجب عليه ردّها دون أن يكون في ذمّته شيء، فالعهدة هنا موجودة، فيما الذمّة غير موجودة. وكما في من اشترى شيئاً والبائع لم يسلّم العين بعدُ؛ فالمشتري ذمّته مشغولةٌ بالثمن، لكن لا يجب عليه أداؤه ما لم يسلّم البائع العين، فالذمّة هنا موجودةٌ، فيما العهدة غير موجودة.
وفي باب القرض تصبح الذمّة مشغولةً، كما يجب عليه الأداء، لا أ نّه يثبت في عهدته وجوب الأداء فقط.
فما ذكره السيّد الاستاذ (مدّ ظلّه) في تعريف القرض لا يفسّر كيفيّة اشتغال الذمّة، غاية ما هناك أنّ المالك جعل هذه العين- بمقدار ماليّتها ونوعيّتها- في عهدة المقترض.
4- التعريف الرابع التملّك بالحيازة والضمان باليد:
والمختار في تعريف القرض هو: أنّ التملّك في القرض يكون بالحيازة ويكون الضمان باليد، فيما شغل المالك تعيين لون اليد ونوعها.
وتوضيح المقصود: أنّ لليد اقتضاءين طوليّين:
1- التملّك بالحيازة.
2- الضمان في طول تملّك شخص آخر بالحيازة.
فإذا تملّك أحدٌ شيئاً بالحيازة، ثمّ وضع شخص آخر يده على ذلك المال، كان لهذه اليد اقتضاءان:
الاقتضاء الأوّل: التملّك بالحيازة، إلّاأنّ هذه اليد- باعتبارها مسبوقةً بيد