أ- إن أريد استصحاب الجعل، فاستصحاب الجعل غير صحيح.
ب- وإن أريد استصحاب المجعول كان ذلك استصحاباً تعليقيّاً؛ فإنّه عليه السلام علّق الحلّيّة على الإعواز، وقبل تعلّق الخمس بمال لا يصدق إعواز حقّه الثابت في مال صاحبه، وليس شيءٌ حلالًا له من مال الإمام عليه السلام، فبعد تعلّقه لا يمكن استصحاب الحلّيّة إلّاعلى نحو الاستصحاب التعليقي الذي أبطلناه في علم الاصول[1].
ثانياً: وبعد تسليمه، لا يجري في ما نحن فيه؛ لتعدّد الموضوع وعدم اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة، فكيف يمكن إثبات تحليل المالك المتأخّر باستصحاب تحليل المالك المتقدّم؟!
ثالثاً: إنّ ما سيأتي إن شاء اللَّه من حديث مطالبة المالك المتأخّر بالخمس حاكمٌ على هذا الاستصحاب. كما أ نّه- بعد تسليم إطلاق الحديث لكلّ زمان- إذا ورد دليل على لزوم إعطاء خمس خاصّ في زمان خاصّ أو مطلق الخمس في زمان خاصّ وجب تقييده به.
3- الحديث الثالث: موثّق يونس بن يعقوب:
وحاله حال الصحيح الأوّل؛ لأنّ ظاهر قوله: «تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت» هو ثبوت حقّه عليه السلام فيها قبل وقوعها في يد الشخص الشيعي، فلا يدلّ على أ نّه إذا تعلّق الخمس بما في يد
[1] ناقش الشهيد الصدر قدس سره في تقريراته الاصوليّة في إطلاق مقولة المحقّق النائيني قدس سره حول بطلان الاستصحاب التعليقي، وخلص إلى التفصيل في جريانه، فراجع: مباحث الاصول ق 2، 5: 396؛ بحوث في علم الاصول 6: 288