نكتة فهم سريان الحكم إلى جميع الأفراد.
وهذا قانونٌ قد نقّحناه في علم الاصول[1]، وهو نافع في موارد كثيرة من الفقه، منها ما نحن فيه، وحاصل هذا القانون أ نّه:
أ- إن كان الشكُّ في أصل التخصيص أو التقييد، صحّ التمسّك بالعام والمطلق مطلقاً.
ب- وإن كان الشكُّ في مصداق المخصّص أو المقيّد: فإن كان المولى مساوياً للعبد في إحراز وجود القيد وعدمه، لم يصحّ التمسّك بشيءٍ منهما، وإلّا صحّ في العام دون المطلق.
فما هو المشهور من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقيّة ليس بصحيح على [إطلاقه].
ثانياً: دفع الإشكال:
إذا عرفت هذه المقدّمة نقول: إنّ الطائفتين الاولَيَيْن دلّتا بالعموم على أنّ كلّ أرض ميْتة هي للإمام عليه السلام، وقد ثبت أنّ ذلك مقيّد بقيدٍ؛ فنفس هذا العموم دليلٌ على وجود القيد، وقد حقّقنا في علم الاصول[2] أنّ مصبَّ العام لا يحتاج إلى الإطلاق بالنسبة إلى الحال الذي يكون خروجه مساوقاً لخروج الفرد حتّى يرد علينا ما عرفته من الإشكال بالنسبة إلى المطلق.
وعلى هذا: فلو ورد دليلٌ على وجود ربٍّ غير الإمام عليه السلام للأرض الميْتة، حصل التعارض ووجب تطبيق قوانينه.
[1] راجع بحوث في علم الاصول 3: 308- 326؛ بحوث في شرح العروة الوثقى 1: 56- 61، الهامش
[2] راجع كبرى توقّف العموم على تماميّة الإطلاق في: بحوث في علم الاصول 3: 227 وما بعد