أجرى الاستصحاب الأوّل وثبتت ملكيّة المحيي الأوّل أو أحقّيّته.
أمّا من يبني على جريان الاستصحاب التعليقي في مثل المقام- كما هو الحقّ، وهو الذي اختاره صاحب (الكفاية) رحمه الله[1]– جرى الاستصحاب التعليقي، وقُدّم حينئذٍ على الاستصحاب التنجيزي على ما حقّق في علم الاصول.
ب- المقام الثاني: ما تفيده الروايات الخاصّة:
أمّا المقام الثاني- وهو بلحاظ الأخبار الخاصّة الواردة في المسألة- فيُمكن أن نذكر تحت هذا العنوان ثلاث روايات:
الرواية الاولى: رواية معاوية بن وهب، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: أ يّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمَرها، فإنّ عليه فيها الصدقة، وإن[2] كانت أرضاً[3] لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها[4]، ثمّ جاء بعدُ يطلبها، فإنّ الأرض للَّهولمن عمَرها»[5].
والرواية تامّة سنداً في نقل الكليني وفي نقل الطوسي أيضاً[6].
[1] كفاية الاصول: 467، وراجع تفصيل الشهيد الصدر قدس سره في: مباحث الاصول ق 2، 5: 386- 417؛ بحوث في علم الاصول 6: 280- 294
[2] في( التهذيب) و( الاستبصار):« فإن» بدل« وإن»
[3] في( الكافي):« أرضٌ» بدل« أرضاً»
[4] في( التهذيب) و( الاستبصار):« وأخربها» بدل« فأخربها»
[5] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1
[6] الكافي 5: 279، الحديث 2؛ تهذيب الأحكام 7: 152، الحديث 21؛ الاستبصار 3: 108، الحديث 3