طوائف النصوص المحدّدة لحقوق المحيي للأرض الموات:
وفي مقام تحديد هذا الحقّ، لا بدّ أن نتكلّم في ضوء الروايات الواردة في هذه المسألة، ويمكن تصنيفها إلى أربع طوائف:
الطائفة الاولى: الروايات التي تدلّ بصراحتها العرفيّة على أنّ الأرض لا تخرج بالإحياء عن كونها ملكاً للإمام، وأنّ المحيي لا يثبت له حقّ الملكيّة وإنّما يثبت له حقّ الأولويّة، ونذكر لهذه الطائفة مصداقين:
1- رواية أبي خالد الكابلي المتقدّمة، عن أبي جعفر عليه السلام: «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»[1]: أنا وأهل بيتي الذين اورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا …»[2]، وهي واضحة الدلالة على أنّ رقبة الأرض لا تخرج عن ملك الإمام، حيث إنّ تعبيرها يتناسب مع حكم الأجير لا المالك؛ إذ الأجير هو الذي يدفع الاجرة وله منفعة الأرض.
2- رواية عمر بن يزيد التي رواها الشيخ الطوسي بسندٍ معتبر، قال:
«سمعت رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها، فعمرها وكرى[3] أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلًا وشجراً، قال: فقال أبو عبد اللَّه: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر الإمام
[1] الأعراف: 128
[2] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2
[3] في( التهذيب):« وأكرى» بدل:« وكرى»