بعنوانها، هل يمكن الحكم بصحّة كلّ من الأنحاء السابقة أو بعضها، أم لا يمكن؟
النقطة الثانية: ملاحظة الدليل الدالّ على صحّة الحوالة، وأنّ موضوعه ما هو؟
النقطة الثالثة: إنّ كلمات الفقهاء وتعريفهم للحوالة ينسجم مع أيٍّ من الأنحاء السابقة؟ وبتعبير أوضح: ما هي الحوالة بالارتكاز الفقهي من بين الأنحاء المذكورة؟
1- ما يحكم بصحّته من الأنحاء المتصوّرة في الحوالة
أمّا النقطة الاولى: فلا بدّ فيها من استعراض الأنحاء السابقة؛ لنرى ما يدلّ على كلّ منها بقطع النظر عمّا دلّ على الحوالة:
1- أمّا النحو الأوّل: وهو الوفاء، فليس عقداً ولا معاوضة؛ أي لا يندرج تحت عنوان العقود والمعاوضات، فلا يمكن التمسّك بصحّته بمثل: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]. ولكن بالإمكان تصحيحه بالارتكازات العقلائيّة القائمة على توسيع نطاق الدَّين، بحيث يشمل الفرد الذمّي والفرد الخارجي؛ بمعنى أنّ الكلّي- الذي هو في ذمّة المدين- لا يختصّ شموله للأفراد الخارجيّة، بل يشملها ويشمل الفرد الذمّي الآخر كما ذكرنا في النحو الأوّل، فيكون الكلّي الذمّي جامعاً للخارجي والذمّي؛ فإذا أدّى المدين فرداً خارجيّاً من المال أو فرداً ذمّيّاً فيحصل به الوفاء، ولهذا تكون الحوالة منطبقة على الوفاء؛ لأنّها وفاء بالفرد الذمّي، فلا فرق بين أداء الفرد الذمّي والفرد الخارجي، غاية الأمر أ نّه يحتاج في
[1] المائدة: 1