وبالجملة: هذه الطائفة كالطائفة الاولى في الدلالة على ملكيّة المسلمين لها بالإحياء، إلّاأنّ دلالة الاولى بالإطلاق، أمّا الثانية فهي كالصريح في ذلك.
الطائفة الثالثة:
ما دلّ على عدم مالكيّتهم لها بالإحياء، بل تبقى ملكاً للإمام عليه السلام وعليهم أداء الاجرة له، وهي عدّة روايات:
1- صحيح أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»[1]: أنا وأهل بيتي الذين اورثنا[2] الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا: فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها[3] فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومنعها، إلّاما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم»[4].
2- صحيح عمر بن يزيد قال: «سمعت رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى[5] أنهارها
[1] الأعراف: 128
[2] في بعض موارد( الكافي):« أورثنا اللَّهُ الأرضَ»
[3] في( الكافي):« أو أخّر بها» بدل« وأخربها»
[4] وسائل الشيعة 25: 414- 415، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2
[5] في نسخة:« وأكرى»