للخمس، دون الأَمَة المشتراة بما تعلّق به الخمس، مع أنّ دلالته على تحليل الأَمَة من أرباح المكاسب معارضة بالعموم من وجه مع ما دلّ على عدم تحليل أرباح المكاسب.
5- الحديث الخامس: حديث مسمع بن عبد الملك:
حيث إنّ قوله: «قد طيّبناه لك وأحللناك منه» لا يدلّ إلّاعلى التحليل من مالكٍ خاصٍّ لشخصٍ خاصّ بالنسبة إلى مالٍ خاصّ، وهو تمام الأربعمائة ألف أو ما عدا خمسها.
أمّا قوله بعد ذلك: «وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محلَّلون ومحلَّلٌ لهم ذلك …» فهو دالٌّ على تحليل خصوص الأرض.
6- الحديث السادس: حديث زرارة:
أمّا حديث زرارة- الذي مضى- في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام حلّلهم من الخمس- أي الشيعة- فهو ظاهر في حلّيّة مطلق الخمس لولا تعليله بقوله:
«ليطيب مولدهم»، وهو تعليلٌ لا يمكن حمله على الحكمة؛ لأنّه خلاف الظاهر، وعليه يكون قرينةً على إرادة تحليل المناكح المغنومة، إلّاعلى الاحتمال المتقدّم نقله عن صاحب (الجواهر) رحمه الله[1] من كون المنظور انعقاد نطفة الشيعة من الحلال.
لكنّه- مع بُعده في نفسه- خلاف ظاهر هذا الحديث؛ فإنّ طيب المولد- سواءٌ كان المولد اسم مكان أم مصدراً- غير طيب الذات بمعنى انعقاد النطفة.
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 16: 153