2- التخريجات الخاصّة بالمعاملات البنكيّة:
أمّا الحديث حول المقام الثاني- وهو في معاملات البنوك- فنقول: إنّ البنوك على ثلاثة أقسام:
1- بنك الكفّار.
2- بنك الحكومة.
3- بنك المسلمين.
1- بنك الكفّار:
أمّا القسم الأوّل، وهو البنك الذي يكون للفرد الكافر، فتارةً يقع الكلام فيه في إقراضه بفائدة، واخرى في الاقتراض منه بفائدة:
أ- الجهة الاولى: الإقراض بفائدة:
أمّا إقراضه بفائدة، فقد يقال بجوازه بمقتضى القواعد وبلا حاجةٍ إلى النصّ الخاصّ إذا لم يكن الكافر ذمّيّاً؛ إذ إنّه يجوز حينئذٍ سرقة ماله مجّاناً[1]، فلا يحتمل حرمة أخذ الفائدة منه بالإقراض.
وفيه: إنّ الذي ثبت إنّما هو جواز أخذ ماله الخارجي مجّاناً وتملّكه،
[1] المبسوط في فقه الإماميّة 2: 15؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 27: 125؛ كتاب الإجارة( الإصفهاني): 198؛ ولاحظ كلامه قدس سره في: مباحث الاصول ق 2، 4: 611؛ بحوث في علم الاصول 5: 503؛ لا ضرر ولا ضرار: 336. وراجع حول أخذ مال البنك إن كان لكافر حربيٍّ: صراط النجاة 2: 318