نعم، يترتّب على ذلك تمام مفاسد الربا، وليس هذا إلّاحيلةً من الحيل للتهرّب من الربا، ونحن نقول: إنّ كلّ عمليّة لا تقع دائماً إلّامتقمّصةً قميص الحيلة للتهرّب عن حرمة الربا وتترتّب عليها تمام مفاسده، بحيث يمكن- دائماً أو غالباً- إرجاع الربا إليها، تثبت حرمتها بأدلّة حرمة الربا؛ وذلك بالملازمة العقلائيّة.
إلّاأنّ هناك فرقاً بين هذه الحيلة بالخصوص وبين سائر الحيل، وهو أنّ سائر الحيل تُلزم- في النهاية- الشخصَ بإعطاء الزيادة، لكنّ هذه الحيلة بالخصوص لا تُلزمه بذلك، غاية الأمر أ نّه لو لم يعط الزيادة يكشف عن أنّ القرض كان باطلًا، لكن مع ذلك لا يبعد القول بتماميّة الملازمة العقلائيّة في المقام.
وعلى أيّة حال، فقد عرفت أنّ القرض بنحو التعليق في نفسه غير صحيح، بغضّ النظر عن دليل حرمة الربا.
ب- أساليب جعل الفائدة بقاءً:
المرحلة الثانية: في أساليب جعل الفائدة بقاءً، أي في مقابل التأجيل، فنقول: إنّ هذا يتصوّر على نحوين:
النحو الأوّل: أن يُلزِمَ المدين بالزيادة في مقابل الأجل، وذلك بأحد أساليب ثلاثة:
1- جعل المبادلة بين التأجيل والزيادة.
2- جعل الزيادة بنحو الجعالة، بأن يقول: «من أجّل ديني فله درهم»، من قبيل قوله: «من ردّ عليّ ضالّتي فله درهم».