في ما نحن فيه يقع في الصغرى؛ لأنّ الدليل غير منحصر في الرواية السابقة، فلعلّ استناد المشهور كان إلى باقي الروايات دونها، مع أنّ أصل تصديق الكبرى مشكلٌ؛ لما أشار إليه السيّد الاستاذ (مدّ ظله).
والذي يهوّن الخطب في الكبرى أنّ حصول الاطمئنان الشخصي وعدمه أمرٌ وجداني، فربّما يحصل لشخصٍ ولا يحصل لآخر.
2- الطائفة الثانية
وهي ما دلّ على المدّعى بعنوان (الأرض الخربة)، وذلك مثل:
1- موثّقة محمّد بن مسلم، وفيها قوله عليه السلام: «وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفيء ..»[1].
2- خبر محمّد بن مسلم الآخر، عن أبي جعفر عليه السلام: «.. وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء، فهذا للَّهولرسوله، فما كان للَّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول ..»[2].
[1] وسائل الشيعة 9: 527، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10
[2] وسائل الشيعة 9: 527، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 12