لكن يرد على ما ذكره السيّد الاستاذ (مدّ ظلّه) أ نّه: ما هو المقصود من مبادلة الريال بأربعة دراهم في باب القرض؟
أ- فإن قصد بذلك أنّ تعيين البدل اخذ في نفس المعاملة القرضيّة، ففرض في نفس إنشاء القرض كون البدل أربعة دراهم، فهذا ليس قرضاً حتّى عند من أدخل القرض في باب مبادلة المال بعوض؛ لفقدان الشرط الثاني، وإنّما هو بيع، ويكون ربويّاً محرّماً حتماً.
ب- وإن قصد بذلك أ نّه اعطي- في مقام الوفاء- أربعة دراهم بدلًا عن إعطاء الريال دون أخذ ذلك في إنشاء المعاملة القرضيّة، فالقرض إذاً لم يدخل فيه رباً بأيّ وجهٍ من الوجوه.
نعم، يبقى الكلام في هذا الوفاء:
فإن بنينا على أنّ الوفاء ليس إلّاتطبيقاً لما في الذمّة على عينٍ خارجيّةٍ- كما هو الصحيح-، فلا إشكال في الوفاء أيضاً.
وإن قلنا: إنّ الوفاء معاوضةٌ مستقلّة بين ما في الذمّة والعين الخارجيّة، جاء حينئذٍ إشكال الربا في هذا الوفاء، سواءٌ فرضنا القرض معاوضةً أم لا.
وهناك تفسيرات اخرى لكلام الشيخ الأعظم رحمه الله نغضُّ النظر عنها.
مناقشة التعريف الأوّل:
بدورنا نقول في مقام إبطال هذا التعريف للقرض- مضافاً إلى أ نّه خلاف المرتكز العقلائي في باب القرض على ما سوف يأتي توضيحه إن شاء اللَّه في مقام بيان التعريف المختار-: إنّ هذا خلاف ما يُستفاد من الروايات الواردة في باب بيع المثل بالمثل، الدالّة على أ نّه:
أ- إذا كان الشيء مكيلًا أو موزوناً لم تجرِ فيه الزيادة، سواءٌ كان العوض