الأنفال، ولا خصوصيّة للسراري المغنومة. كما ناقش الثاني بأنّ استثناء المؤن غير مربوط بما نحن فيه؛ فإنّه من الحكم الإلهي لا التحليل المالكي الذي هو مفاد أخبار التحليل، مع أ نّه غير مختصّ بالشيعة ولا بالمناكح.
ثانياً: حلّيّة المساكن:
أمّا المساكن، فقد فسّرها الشهيد الأوّل رحمه الله بتفسيرات عدّة:
الأوّل: مسكن يغنم من الكفّار.
الثاني: مسكن الأرض المختصّة بالإمام عليه السلام، كرؤوس الجبال.
الثالث: المسكن المتّخذ من أرباح المكاسب؛ فإنّه من المؤن.
ثالثاً: حلّيّة المتاجر:
وأمّا المتاجر ففسّرها أيضاً بتفسيرات:
الأوّل: ما يشترى من الغنائم الحربيّة، فيجوز التجارة به من دون إخراج خمسه.
الثاني: ما يكتسب من الأرض والأشجار المختصّة به عليه السلام.
الثالث: ما يشترى من العامّة مثلًا، ممّن لا يعطون الخمس.
هذا، وقد بالغ صاحب (الجواهر) رحمه الله في إجمال كلمات الأصحاب وعدم تحريرها، حتّى قال: « [فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام وسماجتها وعدم وضوح المراد منها أو عدم صحّته][1]، بل يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء، وظنّي أ نّها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها، وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدّمهم ممّن لا يعلمون مراده، وليتهم تركونا
[1] ما بين عضادتين أضفناه من المصدر