بمائة وعشرين ديناراً مؤجّلًا مثلًا، وإن كان الدينار في زماننا من غير جنس النقدين.
نصوص جواز البيع بالأكثر ونقد مدركيّتها لصحّة التخريج الربويّ الأوّل:
إلّاأنّ هنا إشكالًا، وهو أنّ روايات جواز البيع بالأكثر في غير المكيل والموزون تدلّ بإطلاقها على جواز ذلك، ولو مع كون الأكثر مؤجّلًا، ولو في بيع الدينار. إذن: تلك الروايات تدلّ بإطلاقها على صحّة هذه المعاملة.
والجواب عن هذا الإشكال أ نّه:
أ- إن قلنا: إنّ التفكيك بين حرمة الربا القرضي وبين حرمة هذه المعاملة غير ممكن عقلائيّاً، بحيث يعدّ دليل حرمة الربا القرضي كالنصّ في حرمة هذه المعاملة، فتلك الإطلاقات تقيّد- لا محالة- بدليل حرمة الربا القرضي الدالّ على حرمة هذه المعاملة الأخصّ من تلك المعاملات.
ب- وأمّا إن قلنا: إنّ دلالة دليل حرمة الربا القرضي على حرمة هذه المعاملة تكون بمستوى الإطلاق، فلا أقلّ من أ نّهما يتعارضان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى المطلقات الفوقيّة الدالّة على حرمة الربا، الشاملة للربا القرضي والربا المعاملي، من دون فرق فيه بين المكيل والموزون وغيره، أو بين الحالّ والمؤجّل.
التخريج الثاني: وضع الجُعالة على القرض:
أن يجعل جُعالةً على القرض، بأن يقول: «من أقرضني كذا مقدار من المال فله كذا مقدار»، فتكون الزيادة مستحقّةً بإزاء العمل- وهو الإقراض- لا بإزاء المال حتّى يكون ربا. ولذا: لو فرض أنّ الجعالة كانت باطلةً بسببٍ من