2- وإن قلنا: إنّها تدلّ على ذلك:
أ- فإن قلنا: إنّ الملازمة بين حرمة الربا وبين حرمة ذلك تكون بدرجةٍ لا يقبل العرف التفكيك بينهما، فالرواية تصبح معارضةً لآية حرمة الربا، وتسقط عن الحجّيّة.
ب- وإن قلنا: إنّ الملازمة ليست بأقوى من الظهور [الإطلاقي]، فيكفينا حينئذٍ ضعف سند هذه الرواية[1].
ومثال ما تكون الزيادة فيه غرضاً شخصيّاً: أن يبيع داره بمائة دينار مع خيار الشرط على رأس السنة، والزيادة التي يأخذها المشتري هي منفعة الدار؛ فإنّ هذا لا بأس به؛ إذ طبع المعاملة ليس سنخ عمل ينحصر غرضه في الزيادة:
فقد يفكّر شخص ببيع داره لغرضٍ من الأغراض مع جعل خيار الشرط؛ لاحتمال الندم، دون أن يكون غرضه ولا غرض المشتري مسألة القرض الربوي.
ولو باع كتابه بثمن رخيص على نحو المحاباة مع إرجاعه بثمن أغلى:
فإن كان الإرجاع بمحض اختيار المشتري- ولو مع الاتّفاق عليه خارج المعاملة، من دون أن يكون ملزماً بذلك في ضمن العقد الأوّل- فلا بأس به؛ فإنّ طبع البيع المحاباتي لا يوحي بمسألة الزيادة الربويّة، بل قد يكون الشخص محتاجاً واقعاً إلى بيع كتابه، فيبيعه بالمحاباة.
وإن اشترط في ضمن العقد الأوّل الإرجاع بثمن أغلى، أصبح هنا الإلزام بالزيادة غرضاً نوعيّاً للمعاملة، فيأتي إشكال الربا.
وقد تحصّل من تمام ما ذكرناه: عدم صحّة بيع مائة دينار نقدي
[1] وذلك بعليّ بن حديد الذي ضعّفه كلّ من وجدناه قد تعرّض له من الفقهاء، وأوّلهم الشيخ رحمه الله، فراجع: الاستبصار 1: 40، 3: 95