أ- المقام الأوّل: ما تقتضيه القواعد العامّة:
أمّا المقام الأوّل، فمقتضى إطلاق الموصول في دليل: «من أحيى أرضاً فهي له»- ملكاً أو حقّاً- هو الشمول للمحيي الثاني، فيثبت له نفس الحقّ، سواءٌ التزمنا بأنّ حقّ الأوّل انقطع بالخراب وارتفاع الحياة عن الأرض، أم التزمنا ببقاء الحقّ إلى حين الإحياء الثاني.
وهنا يقع الكلام في أ نّه: هل يوجد معارض لهذا الإطلاق في الجملة نفسها أم لا؟
والذي يمكن أن يُجعل معارضاً لهذا الإطلاق هو الإطلاق الأزماني للمحمول، حيث يُثبت ثبوت الحقّ للمحيي الأوّل حتّى بعد إحياء الثاني؛ فيقع التعارض بين الإطلاق الأزماني في المحمول بلحاظ المحيي الأوّل، وبين الإطلاق الأفرادي في الموضوع بلحاظ المحيي الثاني؛ إذ يلزم من الجمع بينهما وجود مالكين أو مستحقّين لهذه الأرض، وهو أمرٌ غير معقول؛ فلا بدّ من تقييد أحد الإطلاقين، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر يتساقطان، فنرجع إلى الاصول العمليّة بالنحو الذي يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
هذا لو بني على الإطلاق الأزماني في المحمول.
أمّا لو قلنا: إنّ المحمول لا ينظر إلى تمام عمود الزمان حتّى بعد الخراب وإحياء الآخر، بقي العموم الأفرادي للموضوع على حاله بلا معارض، وثبت ببركة ذلك أنّ المحيي الثاني هو صاحب الأرض.
وعليه، فلا بدّ من تحقيق هذه النكتة، وهي أ نّه: هل يثبت للمحمول إطلاق أزماني أم لا؟
في الحقيقة: إنّ هذا موقوفٌ على مسألة أنّ الحياة حيثيّة تقييديّة أم