التمسّك بأدلّة الحوالة بالنسبة إلى بعض الاستثناءات اللّاحقة للحوالة.
وبهذا انتهينا من النقطة الاولى.
2- تحديد موضوع الحوالة وما دلّ على صحّتها
وأمّا النقطة الثانية: وهي ملاحظة ما دلّ على صحّة الحوالة، وأنّ موضوعها ما هو؟ فنقول:
إذا لاحظنا باب الألفاظ فينبغي أن نقول: إنّ الحوالة المأخوذة بعنوانها في الروايات تحتمل احتمالين: فإمّا أن نقدّر أن تكون مضافة إلى الدَّين وإمّا إلى الدائن، أي إمّا أن تكون تحويل الدَّين أو تحويل الدائن:
أ- فإن فرض الأوّل، فمقتضى الجمود على حاقّ اللفظ هو الالتزام بالنحو الرابع من بين الأنحاء الأربعة؛ فإنّ النحو الرابع عبارة عن تغيير المدين، أي تحوّل الدَّين من وعاء إلى وعاء آخر، فهو تحويل للدَّين مع الحفاظ عليه. وأمّا الأنحاء الاخرى، فليست تحوّلًا للدَّين بهذا المعنى.
ب- وإن فرض الثاني، بأن كانت الحوالة عبارة عن تحويل الدائن لا تحويل الدَّين:
فإمّا أن نفرض أنّ المقصود هو تحويل الدائن بما هو دائن، فيرجع أيضاً إلى تحويل الدّين؛ إذ معناه تحويل دائنيّته ولا يكون المقصود تحويل ذاته، بل تحويل الصفة المتمثّلة به، وهي الدائنيّة، فيكون تحويل الدائنيّة عبارة اخرى عن تحويل الدَّين، فيرجع إليه.
وإمّا أن نفرض أنّ المقصود من تحويل الدائن هو دفعه إلى المحال عليه