الإمام عليه السلام عن أ نّه يحلّ أجلُ الدَّين، فأذهب إلى الدائن وأشتري منه ما يسوى عشرة دنانير باثني عشر بثمن مؤجّل إلى ستّة أشهر، ثمّ أبيعه إيّاه بعشرة بثمن نقدي، وقد كنت مديوناً له بعشرة دنانير فأوفيه العشرة، ويبقى عليّ اثنا عشر ديناراً مؤجّلًا إلى ستّة أشهر، فيقول الإمام: لا بأس بذلك؛ فإنّ أكثر هذه الأخبار لا يستبطن الإلزام من قبل الدائن، وإنّما المدين هو الذي يسأل: إنّني أصنع كذا …
وإن كان فيها ما يستبطن الإلزام تسقط بالمعارضة مع الكتاب الذي يقرّر قانون:
«وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ»[1].
3- الواقع الخارجي للمعاملات البنكيّة[2]
وأمّا البحث الثالث، فهو في الكلام حول الواقع الخارجي للمعاملات البنكيّة:
نظرة تاريخيّة إلى نشوء المعاملات الربويّة:
لا بأس هنا باستعراضٍ مختصر لتاريخ عمل الصيارفة في ظلّ النظام الرأسمالي الأوروبي، فنقول[3]:
[1] البقرة: 180
[2] « كان المفروض حذف هذا البحث؛ لضيق الوقت، وكفاية البحثين الأوّلين في توضيح التخريجات الآتية، إلّاأنّ إصرار بعض الحضّار دفع السيّد الاستاذ إلى الشروع فيه، وإن اقتضى منه ذلك زيادة عدد المحاضرات»( المقرّر)
[3] راجع حول تاريخ الصيرفة وكيفيّة نشوء الربا المصرفي: قصّة الحضارة 7: 57، 14: 63، 15: 108، 26: 186