على انتقال الدائن والمدين، وقد اقترح جملة من فقهائنا- كالمحقق الإصفهاني قدس سره[1]– حلّاً للإشكال، وأفادوا: إنّ طرفي الإضافة قد لا يكونان مقوّمين لها، بل يمكن انحفاظها مع تبدّلهما، فهذا يشبه كثيراً ما أفادوه في باب الدَّين من إلغاء مقوّميّة الطرفين، والتفصيل موكول إلى محلّه.
إذن: فقد عاش الفقه الإسلامي روح الإشكال، ولكن بالنسبة إلى باب الحقوق لا في باب الديون.
هذا هو النحو الرابع من أنحاء التصرّف المتصوّرة.
النحو الخامس: تغيير المال نفسه وتطويره: وسوف نؤجّل بيانه إلى ما بعد البدء بالتخريجات؛ لنكتة نذكرها هناك إن شاء اللَّه.
الأمر الثالث: العناوين المنطبقة على التصرّفات المعامليّة:
إنّ العناوين المنطبقة على التصرّفات المعامليّة على قسمين:
القسم الأوّل: العناوين الأوّليّة الحاكية عن نفس التصرّف المعاملي ابتداءً ومباشرة:
أ- كعنوان البيع؛ فإنّه لا يحكي إلّاعن نفس التمليك والتصرّف المعاملي بنفسه.
ب- وكعنوان الهبة؛ فإنّه يحكي عن نفس التمليك بعوض أو مجّاناً.
القسم الثاني: العناوين الثانويّة المنتزعة عن التصرّفات المعامليّة بلحاظ امور وإضافات زائدة:
أ- كعنوان الحوالة؛ فإنّه ليس حاكياً عن نفس التصرّف المعاملي مباشرة،
[1] يُفهم ذلك من: حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 5: 246، 252