بل هو عنوان ثانوي لهذا التصرّف المخصوص، بلحاظ أنّ هذا التصرّف يكون عن طريق الإحالة، فينتزع العنوان عن كيفيّة هذا التصرّف.
ب- وكعنوان الصلح؛ فإنّه ليس عنواناً أوّليّاً للمعاملة؛ فإنّ المعاملة المخصوصة إنّما ينطبق عليها عنوان الصلح بلحاظ أ نّها انشئت بلسان التسالم والإصلاح، فانتزع منها عنوان الصلح.
ج- وكذلك عنوان الإجارة؛ فإنّ هذه المعاملة عبارة عن تمليك المنفعة بعوض، وانتزع منها عنوان الإجارة بلحاظ أ نّها تكون عن طريق إيجار المالك عينه؛ فهذا العنوان قد انتزع من العين؛ ولهذا تسند الإجارة إلى العين لا إلى المنفعة؛ أي يقال: «آجر داره»، ولا يقال: «آجر منفعتها»؛ فهذا يكشف عن أنّ هذا العنوان منتزع من هذه المعاملة المخصوصة، لا أ نّه ينطبق عليها مباشرة، وإلّا لصحّ إسناد الإجارة إلى المنفعة التي تقع المعاملة عليها.
وحينئذٍ يجب التنبيه على نقطتين:
النقطة الاولى: أ نّه ذكر في (الجواهر)[1] في مقام تحقيق الحوالة وماهيّتها- بعد ذكر كلمات بعض العامّة وبعض فقهائنا في أ نّها معاوضة أو استيفاء أو تغيير في المدين أو الدائن- أنّ الصحيح: أنّ الحوالة أصل برأسها وعنوان مستقلّ؛ فليست معاوضة ولا استيفاءً ولا غير ذلك؛ فهي معاملة بنفسها مستقلّة في عرض الاستيفاء، كسائر العناوين التي تنطبق على التصرّفات مباشرة؛ فالبحث عن أ نّها وفاء أو تغيير للمدين أو غيره غير مجدٍ بعد فرض أ نّها عنوان أوّلي غير منتزع عن شيء.
وهذا غير صحيح بعدما ذكرنا أنّ الحوالة بنفسها ليست عنواناً أوّليّاً، بل
[1] انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 26: 165