هي منتزعة عن العنوان الأوّلي بلحاظ نكتة؛ فلا بدّ من الفحص عن تلك النكتة:
هل هي نكتة الوفاء، أو تغيير المدين، أو غير ذلك؟ فالبحث في تكييف الحوالة ضروري، وكونها أصلًا من الاصول لا يجدي بعد فرض أ نّها عنوان ثانوي منتزع من العنوان الأوّلي.
النقطة الثانية: إذا دلّ الدليل على إمضاء العنوان الثانوي لمعاملة:
أ- فإمّا أن يفرض عدم الانفكاك بين العنوان الأوّلي للمعاملة وبين عنوانها الثانوي المنتزع عن ذاك؛ فلا أثر عملي في البحث عن أنّ الدليل الدالّ على إمضاء العنوان الثانوي يشمل العنوان الأوّلي أو لا يشمله؛ وذلك لفرض التلازم بينهما، فإذا دلّ الدليل على إمضاء أحدهما كان مثبتاً للآخر أيضاً، كما هو كذلك في الإجارة؛ فإنّه إذا دلّ الدليل على إمضاء تمليك المنفعة بعوض، فهو دالّ على إمضاء الإجارة.
ب- وإمّا أن يفرض انفكاك العنوان الأوّلي لمعاملة عن العنوان الثانوي لها؛ فيجب البحث عن أنّ الدليل الدالّ على إمضاء العنوان الثانوي لها: هل يشمل العنوان الأوّلي أم لا؟ فإذا تمسّكنا بعمومات الإمضاء، فبها نصحّح العنوان الأوّلي أيضاً، وإلّا فلو اقتصرنا على الأدلّة الخاصّة في الإمضاء- والمفروض أنّ الأدلّة دلّت في باب الحوالة على إمضاء الحوالة، أي العنوان الثانوي لا المعاوضة بين الدينين-، فهل يمكن استفادة العنوان الأوّلي منها- وهو المعاوضة بين الدينين- أم لا؟
وهذا يرتبط بما يستفاد من دليل الإمضاء:
فإن استفيد منه أنّ العنوان الثانوي معرّف للعنوان الأوّلي، فبنفس دليل الإمضاء تثبت صحّة العنوان الأوّلي- أي المعاوضة بين الدينين- في باب الحوالة، وإن لم ينطبق عليها العنوان الثانوي، وهو الحوالة.