التشويش، وهو ما أدّى ببعضهم إلى إنكار حرمة القرض الربوي[1].
كما اتّضح أيضاً بطلان ما ذهب إليه تيّارٌ شيعيّ في المقام يقول: إنّ القدر المتيقّن من الأدلّة المطلقة لحرمة الربا هو الربا المعاوضي؛ حيث عرفت أنّ القدر المتيقّن منها هو الربا القرضي في مقابل التأجيل؛ إذ هو الزيادة الحقيقيّة للشيء، وتشمل بإطلاقها الربا القرضي الابتدائي والربا المعاوضي، على كلام في خصوص الآية الشريفة؛ باعتبار جعلها الربا في مقابل البيع، فقد يقال: إنّها تختصّ بالربا القرضي ولا تشمل ربا البيع[2].
الإشكال الثاني: معارضة نصوص المكيل والموزون:
ثمّة روايات تقول: «لا يكون الربا إلّافي ما يُكال أو يوزن»[3]، وقد يدّعى أ نّها شاملة للربا المعاوضي والقرضي معاً، فتتعارض في غير المكيل والموزون مع مطلقات حرمة الربا، وتقدّم عليها بالأخصّيّة، كما تعارض الروايات الدالّة على حرمة الربا القرضي بالخصوص والعموم من وجه.
وهذه المشكلة لم يتعرّض لها في الفقه الشيعي، كما لم يتعرّض للمشكلة الاولى فيه أيضاً. لكنّ الفقه السنّي- الذي تعرّض للمشكلة الاولى- لم يتعرّض أيضاً لهذه المشكلة؛ وذلك لعدم وجود روايات عندهم تقول: لا ربا إلّافي المكيل والموزون. فهذا الإشكال إنّما يتصوّر على مذهبنا.
ويمكن هنا الاعتذار عن المشهور باعتذارين غير صحيحين، هما:
[1] كالسيّد رشيد رضا، فراجع: مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي 3: 154
[2] لاحظ ما ينفع في: مجمع البيان في تفسير القرآن 2: 670؛ كتاب المكاسب( الأنصاري) 6: 221- 222؛ حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 5: 354
[3] وسائل الشيعة 18: 133، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 3