الاعتذار الأوّل: أن يقال: إنّ الربا الحقيقي عند الفقهاء إنّما هو الربا البيعي، أمّا القرض الذي فرض فيه الزيادة فليس بربا، وإنّما هو حرام بدليلٍ خاصّ دلّ على حرمته. إذن: فدليل حلّيّة الربا في غير المكيل والموزون لا يمتُّ إلى القرض الربوي بصلة.
وهذا الاعتذار متناسب جدّاً مع التيار العامّ الشيعي الذي نقلناه آنفاً.
وجوابه: ما مضى، من أنّ القرض الذي فيه الزيادة:
إن كانت الزيادة فيه في مقابل التأجيل، كان هو القدر المتيقّن من الربا وكان هو الربا الحقيقي.
وإن كانت الزيادة ابتدائيةً، كان داخلًا أيضاً- بحسب الفهم العرفي- في عنوان الربا.
الاعتذار الثاني: أن يقال: قد تمّ عند المشهور الإطلاق في الربا القرضي في الروايات الخاصّة، فأوقعوا المعارضة بالعموم من وجه بينها وبين روايات:
«لا يكون الربا إلّافي ما يُكال أو يوزن».
وتوضيح ذلك: أنّ روايات: «لا يكون الربا إلّافي ما يُكال أو يوزن» لها معارضان:
المعارض الأوّل: روايات حرمة الربا المعاملي، والنسبة بينهما هي العموم من وجه.
المعارض الثاني: روايات حرمة الربا القرضي، والنسبة بينهما هي العموم من وجه [أيضاً].
لكنّ بعض روايات تجويز الربا في غير المكيل والموزون ورد في خصوص البيع، حيث يقول: «لا بأس بمعاوضة المتاع- [مع الزيادة]-