الوجه الرابع: إنّنا سلّمنا التعارض مع جميع الطوائف والتساقط وعدم وجود عامّ نرجع إليه، لكن نقول: تصل النوبة حينئذٍ إلى الأصل العملي، وهو هنا الاستصحاب؛ فإنّ الأرض الميتة قبل الفتح كانت للإمام عليه السلام، فنستصحب ذلك بعد الفتح؛ للشكّ، وفرض عدم وجود دليل اجتهادي.
والمتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ فتوى المشهور صحيحة؛ لوجوه أربعة.
خصوصيّة كلٍّ من الوجوه الأربعة المتقدّمة:
ليعلم أنّ لكلّ واحدٍ من هذه الوجوه خصوصيّة بالنظر إلى المورد من حيث فرض وقوع الفتح قبل تشريع الأنفال- وبعبارة اخرى: قبل نزول سورة الأنفال- ووقوع المعارضة بعده، أو فرض وقوع الفتح بعد تشريع الأنفال ونزول ال سورة، فبهذا اللحاظ يكون لكلّ واحد من تلك الوجوه خصوصيّةٌ ليست للوجوه الاخرى:
1- فخصوصيّة الوجه الثالث: أ نّه يتأتّى في كلا الفرضين بلا إشكال، أي أ نّه لا فرق بين فرض الفتح قبل تشريع الأنفال وبين فرضه بعده.
2- وخصوصيّة الوجه الرابع: أ نّه مختصٌّ بالفرض الثاني بلا شبهة؛ إذ لم تثبت ملكيّة الإمام قبل الفتح في الفرض الأوّل- لا بدليل الأنفال؛ لتأخّره، ولا بالعموم الفوقاني؛ لفرض التنزّل عن الوجه الثالث- حتّى تصل النوبة إلى الوجه الرابع، وإذا لم تكن ملكيّته قبل الفتح ثابتةً فكيف تُستصحب؟!
3- وخصوصيّة الوجه الثاني: أ نّه يتأتّى في الفرض الثاني إن قلنا بعدم كفاية عدم الربّ لها حين تشريع الأنفال في تحقّق عنوان «كلّ أرض لا ربّ لها»، وإلّا فالموضوع متحقّق، فتدخل الطائفة الثالثة أيضاً طرفاً في المعارضة.