الوجه الثالث: أ نّه بعد فرض التعارض مع جميع الطوائف والتساقط تصل النوبة إلى العام الفوقاني، وهو ما دلّ على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام، كصحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»[1]: أنا وأهل بيتي الذين اورثنا[2] الأرضَ، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها ..»[3].
وحمل هذا الخبر على إرادة المالكيّة بمعنى آخر غير المالكيّة الشرعيّة من الوجه العرفاني والولائي[4] خلافُ الظاهر، خصوصاً مع ما فيه من تفريع إعطاء الاجرة، وهذا ثابت على كلّ أحد إلّاالشيعة؛ لمكان أخبار التحليل.
وبالجملة: ظاهر الحديث هو كونه عليه السلام مالكاً بالملكيّة الشرعيّة لمطلق الأرض، إلّاما خرج بالتخصيص لو ثبت التخصيص، ومهما دار الأمر بين التخصيص وبين تأويل آخر في العام اخذ بالأوّل كما حقّقناه في علم الاصول[5]، ولا يلزم هنا تخصيص الأكثر، كيف؟! والأراضي كلّها موات إلّاما شذّ.
وبالجملة: بعد الرجوع إلى عموم العام تثبت أيضاً مقالة المشهور من كون الأرض الميتة المفتوحة عنوةً ملكاً للإمام عليه السلام.
[1] الأعراف: 128
[2] في بعض موارد( الكافي):« أورثنا اللَّهُ الأرضَ»
[3] وسائل الشيعة 25: 414- 415، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2
[4] انظر: حاشية المكاسب( الإصفهاني) 3: 16
[5] انظر مثلًا حول تقديم التخصيص على النسخ: بحوث في علم الاصول 4: 402