الشبهة وجوه أربعة:
الوجه الأوّل: إنّ ما دلّ على أنّ كلَّ أرض ميتة أو كلَّ أرض خربة لا ربَّ لها هي للإمام عليه السلام إنّما دلّ على ذلك بالعموم، بخلاف ما دلّ على مالكيّة المسلمين لها، مثل قوله: «ما اخذ بالسيف ملكٌ للمسلمين»[1]، فإنّه [دلّ على ذلك] بالإطلاق، والعام مقدّم على المطلق:
أ- إمّا لحكومته عليه؛ لكون دلالة العام بالأداة ودلالة المطلق بالمقدّمات، والتي يمنع عن تحقّقها وجودُ العام كما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في (الرسائل)[2].
ب- وإمّا لأظهريّته؛ فإنّ قولنا: «أكرم كلّ عالم» أظهر في شمول جميع الأفراد من قولنا: «أكرم العالم» كما لا يخفى.
الوجه الثاني: إنّه بعد فرض التكافؤ والتساقط بالتعارض، إنّما يعارض دليلُ ملكيّة المسلمين للأرض الطائفتين الاولَيَيْن من أخبار ما نحن فيه، دون الطائفة الثالثة؛ لحكومته عليها[3]، وقد مضى بيان ذلك في المقام الأوّل، وبعد تساقط الحاكم مع معارضه تصل النوبة إلى المحكوم، وهو الطائفة الثالثة، وهي كافية لإثبات المطلوب بالتقريب السابق.
لكنّ هذا الجواب غير صحيح إلّاعلى فرضٍ خاصّ كما سيظهر إن شاء اللَّه.
[1] ليس هذا نصّاً لرواية، وإنّما ورد في كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله في( الاستبصار 3: 111)
[2] فرائد الاصول 4: 97- 98
[3] « كون الطائفة الثالثة محكومة لما دلّ بإطلاقه على مالكيّة المسلمين؛ لأنّ إطلاق هذا الدليل يرفع موضوعها، فيستحيل وقوعها طرفاً للمعارضة معه، بل يسقط إطلاق الدليل الحاكم بالمعارضة مع إطلاق الطائفة الاولى والثانية، وتصل النوبة إلى الطائفة الثالثة بلا معارض بعد تنقيح موضوعها بالاستصحاب»( من تعليقة الشهيد الصدر قدس سره على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري( حفظه اللَّه) لهذا البحث)