أو خالتها؛ فقد دلّ الدليل على اشتراط إذن العمّة والخالة في تزوّج بنت أخيها أو بنت اختها عليها[1]، مع أ نّه ليس إتلافاً لحقّها كما هو واضح.
إذن: عرفنا الميزان النوعي لكون المعاملة تحت سلطان شخصين أو أكثر، وبه تكون المعاملة عقداً. وعرفنا الميزان النوعي لكون المعاملة تحت سلطان شخص واحد، وبه تكون المعاملة إيقاعاً. وعرفنا الميزان النوعي لإناطة المعاملة برضا الغير وإذنه، وبه يتوقّف نفوذ المعاملة- عقداً أو إيقاعاً- على إذنه.
التحقيق في إيقاعيّة الحوالة وعقديّتها:
فلنأتِ إلى الحوالة على ضوء الموازين والخصوصيّات المزبورة، لنرى هل هى إيقاع أم عقد؟ وعلى كلا التقديرين: هل هي متوقّفة على رضا غير المتعاقدين أو رضا غير مَن أنشأ الإيقاع، أم ليست كذلك؟
لا بدّ من أن نحقّق هذا على ضوء الأنحاء الأربعة سابقة الذكر، فلا بدّ من استعراضها والبحث عنها واحداً تلو الآخر:
1- فأمّا النحو الأوّل: وهو أن تكون الحوالة وفاءً واستيفاءً: فإمّا أن تكون حوالة على مدين وإمّا على بريء:
أ- فإن كانت الحوالة على مدين، فلا إشكال في أنّ الحوالة حينئذٍ من الإيقاعات- كما رجّحه السيّد قدس سره في (العروة)[2]– وليست عقداً مركّباً من إيجاب وقبول، فضلًا عن أن يكون مركّباً من إيجاب وقبولين.
وبتعبير آخر: يكون الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المزبورة في عقد الحوالة هو السائد؛ وذلك لأنّه إذا كانت الحوالة على مدين وفرضنا أن
[1] انظر: وسائل الشيعة 20: 487، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 1
[2] العروة الوثقى 5: 453