وملاك هذا النحو من الدخل هو أنّ البيع متلف لحقّه مع أ نّه ليس تصرّفاً في ملكه، وهذا بناءً على المعروف من أنّ حقّ الرهانة يتعلّق بالعين المرهونة بما هي مملوكة للراهن، لا بما هي عين فقط؛ بمعنى أ نّه يعتبر أن يكون مالكها الراهن بحيث إذا انتقلت إلى غيره يبطل الرهن، لا أنّ الحقّ ثابت على العين بما هي عين بحيث إذا انتقلت إلى غير الراهن يبقى الحقّ أيضاً على حاله؛ فإنّه بناءً على أنّ حقّ الرهانة ثابت على العين المرهونة بوصفها مملوكة للراهن يكون بيعها متلفاً لحقّ الرهانة الثابت للمرتهن؛ فإنّ العين وإن كانت باقية بعد البيع أيضاً، لكنّ وصفها قد تغيّر؛ إذ لم تعد مملوكة للراهن.
نعم، لو فرضنا- بعيداً- أنّ حقّ الرهانة كحقّ الجناية ثابت على العين بما هي عين؛ فكما أنّ العبد لو جنى فيتعلّق حقّ الجناية برقبته من دون وصفها بكونها مملوكة لشخص، فحتّى لو انتقلت إلى غير مولاها فالحقّ باقٍ عليها، فكذلك حقّ الرهانة ثابت للمرتهن حتّى مع تغيّر مالك العين المرهونة. فحينئذٍ:
لا يحتاج بيعها إلى إذن المرتهن؛ لأنّ البيع لا يكون متلفاً لحقّه؛ فإنّ الحقّ يبقى بعده أيضاً.
إلّاأنّ المشهور خلاف ذلك، وأنّ حقّ الرهانة يتعلّق بالعين بما هي مملوكة للراهن؛ فبيعها متلف لحقّ المرتهن، فيحتاج إلى إذنه؛ لأنّ الحقّ متقوّم بها بوصفها مملوكة للراهن[1].
2- الضابط الثاني: الضابط الشخصي: وهو فيما إذا قام دليل تعبّدي على اشتراط إذن الغير في المعاملة، كما هو الحال في تزوّج زوجة على عمّتها
[1] منع المشهور بيع العين المرهونة، وخالف السيّد الخوئي قدس سره، الذي قوّى جوازه؛ باعتبار أنّ حقّ المرتهن ينتقل بانتقال العين من ملك الراهن إلى ملك المشتري، فهو يتعلّق بالعين بما هي عين، فراجع: مصباح الفقاهة 5: 238؛ المستند في شرح العروة الوثقى( كتاب الصلاة) 13: 10