خالد يبقى الدَّين أيضاً على حاله، فيجتمع دينان على خالد (المحال عليه)، وهذا خلاف طبع الحوالة.
إذن: فإمّا أن يتغيّر الدائن فقط، وإمّا المدين فقط؛ كي يلزم في كلّ مورد ثبوت دين واحد في ذمّة المدين (المحال عليه).
هذا كلّه في الحوالة على مدين.
ب- وأمّا إذا كانت الحوالة على بريء، كما إذا كان خالد- في المثال- بريئاً ولم يثبت في ذمّته شيء للمحيل، فلا يملك زيد (المحيل) شيئاً من ذمّته كي يتوجّه التوجيه السابق، وإنّما ذمّة خالد تحت سلطان نفسه، فالعمليّة التي كان يقوم بها هناك زيد (المحيل) في الحوالة على خالد (المدين) يقوم بها خالد نفسه هنا، والعمليّة هي إشغال ذمّة خالد لعمرو؛ فكما كان زيد (المحيل) وعمرو (المحتال) يتواطآن هناك على إشغال ذمّة خالد (المدين) لزيد بدين عمرو، فكذلك هنا: يتواطأ خالد نفسه مع عمرو على إشغال ذمّة نفسه بدين عمرو بدلًا عن زيد.
وبهذا يصحّ النحو الرابع في الحوالة على البريء أيضاً كما كان يصحّ في الحوالة على المدين.
هذا تمام الكلام في الأنحاء الأربعة المتصوّرة للحوالة.
المقام الثالث: تفريع البحث على ضوء الأنحاء المتصوّرة في الحوالة
والآن يقع الكلام بلحاظ هذه الأنحاء في ثلاث نقاط:
النقطة الاولى: إنّه مع قطع النظر عن الدليل الدالّ على صحّة الحوالة