مدين هو الدائن والمدين معاً؛ فبعد أن كان زيدٌ دائنَ خالد أصبح عمرو دائنه، وبعد أن كان زيد مدين عمرو أصبح الآن خالد مدينه؛ فالمتغيّر إذن هو الدائن والمدين معاً.
وما ذكره هؤلاء الفقهاء غير صحيح، بل غير معقول بناءً على ما سبق آنفاً؛ فإنّ في مورد الحوالة على مدين- كالحوالة على خالد، المدين لزيد- إمّا أن يتغيّر الدائن أو يتغيّر المدين، ولا يمكن الجمع بين التغيّرين. والسرّ العلمي في ذلك هو أنّ في موارد الحوالة على مدين يوجد دينان:
أحدهما: دين المحتال على المحيل.
وثانيهما: دين المحيل على المحال عليه.
فإمّا أن يتغيّر الدائن، وهذا يعني أنّ زيداً (المحيل) يبيع دينه الثابت على خالد (المحال عليه) لعمرو (المحتال)، فيصبح عمرو محلّ زيد في دائنيّته لخالد، فينتهي بذلك الدينُ الذي كان لزيد على خالد. وأمّا الدَّين الثابت لعمرو على زيد، فينتهي بأحد التخريجات السابقة.
وإمّا أن نلتزم بتغيير المدين، وهذا يعني أنّ الدَّين الثابت لعمرو على زيد ينتقل وعاؤه إلى ذمّة خالد. وأمّا الدَّين الثابت لزيد على خالد، فينتهي بإشغال زيد ذمّة خالد لعمرو.
إذن: فلا يجتمع تغيّر الدائن مع تغيّر المدين؛ لأنّ تغيّر كلّ من الدائن والمدين لا يوجب انحلال الدَّين، بل يبقى الدَّين على حاله، فإذا قلنا في موارد الحوالة على مدين باجتماع التغيّرين، بتقريب أنّ دائن خالد كان زيداً ثمّ أصبح عمرواً، ومدين عمرو كان زيداً ثمّ أصبح خالداً، فهذا يعني اجتماع دينين على خالد؛ لأنّ كلّاً من التغيّرين يعني بقاء الدَّين وانحفاظه؛ فحينما يتغيّر دائن خالد من زيد إلى عمرو يبقى الدَّين على حاله. وحينما يتغيّر مدين عمرو من زيد إلى