للدائن إشغال ذمّة مدينه بالمقدار الذي يملك من الأموال في ذمّته.
إذن: يصحّ في المثال أن يتّفق زيد مع دائنه (عمرو) على حمل الدَّين الذي هو لعمرو على زيد من وعاء ذمّة زيد إلى وعاء ذمّة خالد؛ فإنّ ذمّة خالد مملوكة لزيد بالمقدار الذي يملكه عليه من الأموال فيها، فينتقل وعاء الدَّين من ذمّة زيد إلى ذمّة خالد، فيطالب عمرو خالداً به، وينتج أمران:
الأمر الأوّل: تبدّل وعاء الدَّين الذي كان لعمرو على زيد؛ فإنّ وعاءه كان ذمّة زيد، فأصبح الآن ذمّة خالد مع الحفاظ على أصل الدَّين والدائن. وهذا التبدّل في الوعاء كان نتيجةً لإعمال سلطتين: سلطة زيد على ذمّة خالد، وسلطة عمرو على الدَّين؛ فبإعمال هاتين السلطتين استطعنا تبديل وعاء الدَّين من ذمّة زيد إلى ذمّة خالد.
الأمر الثاني: سقوط الدَّين الذي كان لزيد على خالد قهراً؛ إذ يكون زيد- ومن خلال إعمال سلطته على ذمّة خالد وإشغالها بالدَّين الذي كان عليه لعمرو- قد أسقط حقّه ومالكيّته لذمّة خالد، فلا يكون بعد ذلك مالكاً لذمّة خالد، وهذا يعني سقوط دينه؛ إذ إنّ ذلك المقدار من ذمّة خالد لا يفي ولا يتحمّل أكثر من دين واحد: فإمّا هو دين زيد عليه، وإمّا هو دين عمرو عليه، فإذا سقط الأوّل بمجيء الثاني يبقى الثاني عليه.
وبهذا يكون ما يملكه عمرو من الآن في ذمّة خالد هو نفس ما كان يملكه في ذمّة زيد؛ فالدَّين والدائن محفوظان والمدين قد تغيّر.
وبما ذكرناه من أنّ المتغيّر في مورد الحوالة على مدين هو المدين ظهر عدم صحّة ما ذكره بعض فقهاء العامّة[1] من أنّ المتغيّر في مورد الحوالة على
[1] راجع: المدخل الفقهي العامّ 3: 67، الهامش