الفصل الثاني: التخريجات الفقهيّة للمعاملات الربويّة
ما هي تخريجات المعاملات الربويّة مع البنوك، بحيث نخرجها عن كونها رباً؟ وهل تصحّ هذه التخريجات أم لا؟
نتكلّم هنا في مقامين:
المقام الأوّل: في تخريجات المعاملات الربويّة بشكل عامّ.
المقام الثاني: في المعاملات التي تقع مع البنوك.
1- التخريجات العامّة للمعاملات الربويّة:
أمّا المقام الأوّل- وهو في التخريجات [بشكل عام]- فنذكر هنا تخريجين، وبكلامنا فيهما تتبيّن صناعة التخريجات في المقام، فنقول:
التخريج الأوّل: بيع النقد بأزيد منه مؤجّلًا:
أن يبيع المائة دينار- مثلًا- نقداً بمائة وعشرين ديناراً مؤجّلةً إلى ستّة أشهر بدلًا عن القرض الربوي، والنقود في زماننا ليست ذهباً أو فضة، ولا تحكي عنهما بحيث تكون المعاملة بالذهب والفضّة حتّى تدخل هذه المعاملة في البيع الربوي.
وبهذا يصل المرابي دائماً إلى مقصوده في القرض الابتدائي مع الفرار عن الربا، ويبقى هدفه في الانتفاع عند حلول الأجل إذا لم يكن المدين قادراً على الوفاء بالدّين.