حالّاً أم في الذمّة.
ب- وإذا لم يكن مكيلًا ولا موزوناً ولا معدوداً جازت الزيادة، سواءٌ كان العوض حالّاً أم في الذمّة.
ج- وإذا كان معدوداً فصّل بين فرض كون العوض حالّاً وبين فرض كونه في الذمّة.
فالذي يظهر من هذه الروايات أنّ سنخ المعاملة- سواءٌ كان العوض حالّاً أم في الذمّة- شيءٌ واحد، وهو البيع.
2- التعريف الثاني: هبة العين مع استئمان الماليّة:
ذكر المحقّق الإيرواني رحمه الله[1] أنّ القرض عبارة عن هبة العين مع استئمانٍ على الماليّة، فلا يجب عليه ردّ العين؛ لأنّه وهبها إيّاه، ويجب ردّ الماليّة؛ لأنّها كانت أمانةً عنده، ويجب ردّ الأمانات.
مناقشة التعريف الثاني:
ويرد على التعريف الثاني: أ نّه ما هي الماليّة التي استأمنه عليها؟ هل هي الماليّة الموجودة في ضمن هذه العين؟ أم الماليّة في الذمّة؟ أم ذات الماليّة بلا تقييدها بظرف الخارج ولا الذمّة؟
أ- فإن قيل بالأوّل، ورد عليه أ نّه: لا إشكال في أنّ المقترض مالكٌ لكلّ ما أخذه خارجاً. ولو فرض أنّ ماليّته باقية على ملك المقرض، ويد المقترض أمانة عليها، لزم الشركة بين المقرض والمقترض في ما هو الموجود خارجاً،
[1] حاشية كتاب المكاسب( الإيرواني) 2: 15