وأمّا احتمال كون ذلك من باب الغفلة فليس منفيّاً عنده ولا عندنا إلّا بأصالة عدم الغفلة، فالدليل على عدم النقيصة ليس إلّاأصالة عدم النقيصة المفروض عدم تحقّقها هنا؛ لعدم بناء العقلاء عليها عند التعارض مع أصالة عدم الزيادة، بل يتساقطان، أو [تسقط] هي وحدها، والدليل على عدم الزيادة هو أصل الدليل على حجّيّة خبر الواحد.
وكيف كان- وبعد الغضّ عن الإشكال من هذه الجهة- نقول بعدم تماميّة دلالة الحديث على المطلوب؛ لأنّ كلمة (ذلك) ليست إشارةً إلى مطلق حقّهم عليهم السلام.
2- الحديث الثاني: مكاتبة علي بن مهزيار:
وهو وإن كان وارداً في مطلق الحقّ، لكن لا يمكن إخراج الخمس عن ذلك بالتقييد؛ لأنّ السؤال فيه كان عن خصوص الخمس، لكنّ قوله عليه السلام: «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ» إنّما يدلّ على التحليل من قبل نفسه عليه السلام، وأمّا بعد قيام أبنائه مقامه: فهل حلّلوا أيضاً حقّهم أم لا؟ فلا دلالة فيه عليه.
مع أ نّه غير مختصّ بالشيعة، وأ نّه مقيّد بصورة الإعواز، لكنّ الإعواز هنا أعمّ من الفقر الشرعي؛ إذ ربّما يصدق الإعواز والاحتياج على غير الفقير الشرعي أيضاً.
هذا ولا يتوهّم جريان استصحاب عدم نسخ التحليل بعد زمان أبي جعفر عليه السلام؛ فإنّه يرد عليه:
أوّلًا: منع صحّة استصحاب عدم النسخ في نفسه كما أثبتنا ذلك في محلّه[1]؛ فإنّه:
[1] راجع: بحوث في علم الاصول 6: 294