لا لأنّ دلالة الكلام على عدم النقيصة بالإطلاق وعلى عدم الزيادة بالنصّ.
ولا لأنّه إن قلنا بكون دلالته على عدم النقيصة بالظهور العرفي لا بالإطلاق فدلالته على عدم الزيادة بالنصّ، ويكون قرينةً عرفاً لرفع اليد عن ذلك الظهور العرفي. كيف! ونصّ كلام شخصٍ لا يكون قرينةً لرفع اليد عن ظاهر كلام شخصٍ آخر وإطلاقه.
بل لأنّ ملاك أصالة الزيادة وعدم النقيصة هو موهنيّة احتمال الزيادة والنقيصة، ومن المعلوم أ نّه مع العلم إجمالًا بالزيادة والنقيصة فليس احتمالُ النقيصة موهناً. كيف! واحتمال النقيصة أقوى من احتمال الزيادة، ويبقى احتمال الزيادة موهناً. وهو وإن كان أقلَّ موهنيّةً منه في فرض عدم العلم الإجمالي بالزيادة والنقيصة، لكنّ بناء العقلاء- الذي هو دليل هذين الأصلين- ثابتٌ على طرح احتمال الزيادة دون احتمال النقيصة مهما ثبت هذا التعارض.
هذا مضافاً إلى أنّنا أثبتنا في علم الاصول[1] أنّ الدليل التعبّدي لحجّيّة خبر الواحد متكفّلٌ لإثبات عدم الغفلة في ما أخبر به كما هو متكفّلٌ لإثبات عدم الكذب.
هذا والمخبر قد أخبر بأنّ هذه الكلمة محتملة الزيادة قد صدرت من الإمام عليه السلام- فدليل الحجّيّة يثبت عدم زيادته تعبّداً- ولم يخبر بعدم النقيصة، وإنّما دلّ كلامه على أ نّه حين سماعه من الإمام عليه السلام هذا الكلام لم يلتفت إلى أزيد من هذا.
[1] راجع حول هذا البحث: مباحث الاصول ق 2، 4: 506 وما بعد؛ بحوث في علم الاصول 5: 439 وما بعد