المقام الأوّل- في الأخبار الدالّة على أنّ مالك الأرض الميْتة هو الإمام عليه السلام
المقصود فعلًا هو الأرض الميْتة بالأصالة، أمّا لو ماتت بعد العمران، فهل حكمها كحكم الميْتة بالأصالة أم لا؟ هذا ما سنبيّنه في الفصل الثالث إن شاء اللَّه تعالى.
وهنا نقول: المشهور بين الأصحاب والمدّعى عليه الإجماع- محصّلًا تارةً ومنقولًا اخرى[1]– أنّ الأرض الميْتة بالأصالة ملكٌ للإمام عليه السلام، والدليل على ذلك الأخبار، وهي طوائف ثلاث:
1- الطائفة الاولى
وهي ما دلّ على المدّعى بصريح عنوان (الأرض الميْتة) الواقع في عبارات الفقهاء، وهي المرسلة التي فيها قوله عليه السلام: «والموات كلّها هي له»[2].
وتقريب الاستدلال بها: أ نّها وإن كانت ضعيفة من حيث السند[3]، لكنّها
[1] انظر: المبسوط في فقه الإماميّة 3: 270؛ المهذّب( ابن البرّاج) 2: 29؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 1: 481؛ كتاب الخمس( الأنصاري): 349
[2] وسائل الشيعة 9: 529، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17
[3] لجهة إرسالها عن« بعض أصحابنا»