المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً إخراج الفرد عن دليل الأنفال؛ فإنّه يلزم عدم كونها ملكاً للإمام عليه السلام بعنوان الأنفال ولو آناً ما، وهذا وجه فنّي لا بأس به.
لكن مع ذلك، فالتحقيق هو تأتّي الوجه الأوّل في كلا الفرضين؛ فإنّه لا يعقل أن يقال: إنّ الفتح لو كان قبل تشريع هذه الملكيّة للإمام عليه السلام كانت الأرض الميتة المفتوحة ملكاً له بعد تشريعها، لكن لو كان الفتح بعد تشريع ملكيّته فكونه بعد تشريع ملكيّته مانعٌ عن نفس هذه الملكيّة[1].
ولا أقول: إنّ فيه محذوراً عقليّاً، بل أقول: إنّه بعد ورود الدليل العام على ملكيّة الإمام عليه السلام لما فتح قبل تشريع تلك الملكيّة بذلك اللسان المخصوص، فإنّ العرف يفهم من ذلك اللسان ثبوت ذلك في الفتح بعد تشريعها أيضاً، بحيث يكون تقييد ذلك في نظر العرف مساوقاً لتخصيص ذاك العام، فافهم ذلك؛ فإنّه وجه دقيق لطيف.
عرض ونقد للنظريّة المخالفة للمشهور:
بقي الكلام في ما يمكن الاستدلال به على خلاف المشهور، وهو امور:
الدليل الأوّل: قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»[2]؛ فبما أنّ هذه الآية الشريفة في مقام التحديد، فإنّها
[1] « بمعنى أ نّه بعد أن ثبت بالعموم الأداتي كون الميتة التي فتحت عنوةً قبل تشريع الأنفال للإمام عليه السلام، يثبت كون الميتة المفتوحة بعد ذلك كذلك؛ لأنّا لا نحتمل أن يكون تأخّر فتح الأرض الميتة عن تشريع مالكيّة الإمام عليه السلام للأنفال يؤثّر في عدم مالكيّته»( من تعليقة الشهيد الصدر قدس سره على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري( حفظه اللَّه) لهذا البحث)
[2] الأنفال: 41