أمّا في الفرض الأوّل، أعني وقوع الفتح قبل تشريع الأنفال:
أ- فإن فرض تشريع حكم الأرض المفتوحة عنوةً لهذا الفتح قبل تشريع الأنفال، فالوجه الثاني لا يتأتّى حينئذٍ؛ لأنّ الربّ غير الإمام- وهو المسلمون- كان ثابتاً للأرض بعد الفتح قبل تشريع الأنفال بلا إشكال، وفعلًا أيضاً ثابتٌ بحكم الاستصحاب، فلا يتأتّى قوله: «كلّ أرض لا ربّ لها فهي للإمام»؛ لانتفاء الموضوع، سواءٌ قلنا: إنّ المراد من قوله: «لا ربّ لها» هو عدم الربّ فعلًا أم حين تشريع الأنفال، أم حدوثاً وبقاءً من زمان التشريع إلى الزمان الفعلي، أم حدوثاً فقط من زمان التشريع إلى الزمان الفعلي.
ب- وأمّا إن فرض عدم تشريع حكم الأرض المفتوحة عنوةً لهذا الفتح قبل تشريع الأنفال، فالوجه الثاني يتأتّى بناءً على الاحتمال الأوّل والثالث، دون الثاني والرابع؛ لأنّ موضوع الطائفة الرابعة حينئذٍ- وهو عدم الربّ حدوثاً أو حين التشريع- ثابت، فتقع طرفاً للمعارضة.
4- وخصوصيّة الوجه الأوّل: أ نّه يمكن الاستشكال في تأتّيه في الفرض الثاني، وهو حصول الفتح بعد تشريع الأنفال؛ لأنّه لو فرضنا الأخذ بإطلاق دليل ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً لم يلزم طرح العموم الأفرادي لدليل الأنفال؛ لأنّها كانت ملكاً للإمام بعنوان الأنفال قبل الفتح بلا إشكال، فلم يخرج الفرد من تحت العموم.
نعم، يلزم طرح الإطلاق الأحوالي لدليل الأنفال، أعني قوله: «كلّ أرض ميْتة أو خربة أو لا ربّ لها للإمام عليه السلام»؛ فإنّ ذلك صار مختصّاً بما قبل الفتح.
فالتعارض في الحقيقة بين الإطلاقين، لا بين إطلاق وبين عموم حتّى يقدّم العموم على الإطلاق.
نعم، لو كان الفتح قبل تشريع الأنفال، لزم من الأخذ بإطلاق دليل ملكيّة