خالد من دون أن يكون له حقّ في ذمّة خالد؛ فالحوالة وقعت على البريء، وهو خالد.
والمتيقّن من الأدلّة الدالّة على إمضاء الحوالة هو القسم الأوّل. وأمّا القسم الثاني- أي الحوالة على البريء- فقد وقع مورداً للكلام بينهم، والمشهور صحّته أيضاً كما هو المختار[1]، وسيأتي ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
وإذ قد عرفنا قسمَي الحوالة، فلا بدّ من الالتفات إلى أنّ الأنحاء الأربعة الآتية بعضها يناسب كلا القسمين، والبعض الآخر يناسب أحدهما.
1- النحو الأوّل: الحوالة بمعنى الاستيفاء
النحو الأوّل: الوفاء، كما ذكره صاحب (الجواهر) رحمه الله[2]، من أنّ الحوالة بمعنى الاستيفاء، ولهذا النحو نظريّتان فقهيّتان:
1- النظريّة الفقهيّة الاولى للوفاء:
هي أن يكون المحيل هو الموفي للدَّين والمحتال هو المستوفي؛ وذلك بأن يستعين زيد (المحيل) بذمّة خالد (المحال عليه) في مقام وفاء دينه إلى المحتال (عمرو)؛ فيكون الموفي هو زيد (المحيل)، ويكون الدَّين المستوفى هو دين عمرو في ذمّة زيد، ويكون الوفاء قد تمّ عن طريق ذمّة خالد (المحال عليه). وهذا الوفاء تصرّف مستقلّ في الدَّين ولا يرجع إلى باب المعاوضة، وإن
[1] راجع مثلًا: الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 4: 135
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 26: 171، وانظر: جامع المقاصد في شرح القواعد 4: 399، 5: 361