أوّلًا: مقدّمة البحث:
وتوضيح ذلك يحتاج إلى ذكر مقدّمة، وهي أ نّه: إذا شككنا في شيءٍ أ نّه:
هل خرج من تحت العموم أو الإطلاق أم لا؟ فهذا الشكّ:
تارةً: يكون ناشئاً من احتمال وجود مُخرِج لحصّة موجودة من تحت العموم أو الإطلاق، كما لو شككنا في خروج العالم الفاسق عن قوله: «أكرم العلماء».
واخرى: يكون ناشئاً من احتمال كون هذه الحصّة ممّا خرج[1] من تحت العموم أو الإطلاق قطعاً، كما لو علمنا بخروج العالم الفاسق، وشككنا في فسق زيد العالم، المفروض عدم إمكان نفي فسقه بالأصل.
1- أمّا في القسم الأوّل، فلا إشكال في التمسّك بالعام أو المطلق، وهو المراد من قولهم: إذا شككنا في التخصيص أو التقييد فالأصل عدم التخصيص أو التقييد.
2- وأمّا في القسم الثاني، فالتحقيق هو التفصيل بين القيد الذي يكون العبد بما هو عبد والمولى بما هو مولى متساويين في إحراز وجوده الخارجي وعدمه، وبين القيد الذي يكون للمولى بما هو مولى مزيةٌ في إحراز وجوده وعدمه على العبد بما هو عبد:
أ- القيد الأوّل: ففي الأوّل لا يصحّ التمسّك بالعام؛ لأنّ الشبهة المصداقيّة عند العبد شبهة مصداقيّة عند المولى أيضاً بما هو مولى، وإن لم تكن كذلك عنده بما هو علّام الغيوب؛ إذ لم يُلحظ في خطاباته العرفيّة كونه علّام الغيوب.
ولذا: لو سأل السائل الإمامَ عليه السلام: «إنّي شككت بين الثلاث والأربع،
[1] في التقرير المخطوط:« كون هذه الحصّة الحصّة التي خرجت من تحت …»، ولعلّ ما أثبتناه أوْلى