فإنّه عليه السلام لم يجوّز للسنّي دفع المال إلى غير صاحبه، وهو الإمام عليه السلام.
نعم، جوّز للشيعي أخذه لو أعطاه السنّي، وعمدة أدلّة الضمان- وهو بناء العقلاء- ثابتٌ في مثل هذا الفرض.
2- أمّا إذا اريد الثاني، ففيه: أ نّنا قد حقّقنا في بحث المكاسب[1] أنّ الضامن إذا رجع إليه صاحب المال فله فقط الرجوع إلى اللاحق إن كان اللاحق أيضاً ضامناً، وليس الأمر كذلك في ما نحن فيه؛ لأنّ اللاحق- وهو الشيعي- إنّما أخذه وتصرّف فيه بإذن صاحب المال، وهو الإمام عليه السلام.
هذا وكان ينبغي تأخير ذكر هذه الفائدة إلى الجهة الثالثة من جهات بحث التحليل؛ فإنّها مربوطة بتلك الجهة، وقد حصلت الغفلة في تقديمها[2].
الفرع الثاني المستفاد من مجموع أخبار التحليل
نبحث هنا مسألة التحليل مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع الأخبار التي بيد الأصحاب ويُستند إليها، لا خصوص الصحاح منها؛ وذلك كي نرى: هل تفترق النتيجة بناءً على التكلّم على هذا المبنى أم لا؟
وببالي أنّ الشيخ الأعظم قدس سره ذكر في مبحث الحيض من كتاب الطهارة لدى تعرّضه لمسألة من المسائل وجهاً مبتنياً على مبنىً، ووجهاً آخر مبتنياً على مبنىً آخر، وهكذا.
[1] تقدّم أ نّه قدس سره قد حقّقه لنفسه، لا أ نّه ألقاه على طلّابه
[2] علماً أ نّه لم يتعرّض للجهة الثالثة كما سيأتي منه في آخر البحث