للمعاملة، لزم فراغ ذمّة السنّي عن مال الإمام عليه السلام؛ لتسليمه إلى المأذون من قبله. نعم، تكون ذمّته حينئذٍ مشغولةً بمال هذا الشيعي.
لكنّ هذا التقريب- كما ترى- لا يتأتّى في مثل الهبة؛ لعدم الثمن هناك.
اللهمّ إلّاأن يدّعى التعميم، وذلك بدعوى أنّ ظاهر لسان الأخبار كون التحليل في جميع الموارد بنسق واحد.
والجواب: أ نّه هل المراد من استلزام التحليل الابتدائي لعدم اشتغال ذمّة السنّي بمال الإمام عليه السلام هو نفي اشتغاله به بعد المعاملة رأساً؟ أم أنّ استقرار الضمان ليس عليه، بل على الشيعي؟ نظير تعاقب الأيدي على المال المغصوب؛ فإنّ للمالك الرجوع إلى أيّهم شاء، فإذا رجع إلى السابق وأخذ منه العوض عند تلف العين كان للسابق الرجوع إلى اللاحق[1]، كذلك في ما نحن فيه: لو تلفت العين وأخذ الإمام عليه السلام عوضه من السنّي كان له الرجوع إلى الشيعي.
1- فإن اريد الأوّل- وهو فراغ ذمّته رأساً- فممنوع؛ لأنّه وإن سلّم المال إلى المرخّص من جانب الإمام عليه السلام في أخذه، لكنّ هذا الترخيص لا يوجب رفع ضمانه، لا لكونه ترخيصاً متفرّعاً على الإعطاء[2]، بل لأنّه ترخيصٌ في خصوص أخذ الآخذ دون إعطاء المعطي، فلا يصير رافعاً لضمان المعطي؛
[1] انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 26: 113؛ حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 2: 325؛ مصباح الفقاهة 4: 381
[2] « فإنّ الترخيص في الأخذ وإن كان متفرّعاً على الإعطاء، لكنّه يوجب رفع الضمان إذا كان دالّاً على الإجازة في الإعطاء، كما لو رخّص صاحب المال أحداً في أخذ ماله ممّن يكون مديوناً لصاحب المال، فلو أتى إليه وأعطاه المال ولم يجوّز له مطالبته وكان الأمر بحيث يفهم من كلامه أ نّه يجوز للمديون دفع المال إلى هذا الشخص الثالث، فيكون دفعه إليه كدفعه إلى صاحب المال»( منه قدس سره)