2- بنك الدولة:
أمّا القسم الثاني- وهو بنك الحكومة- فالقرض منه موقوفٌ على صحّة مالكيّة الجهة، وكذلك على ثبوت الذمّة للجهة. ثمّ يكون هذا القرض أو الإقراض موقوفاً على وجود من تصحّ المعاملة معه بوصفه ممثّلًا لتلك الجهة أو وليّاً عليها، فيقع الكلام:
أوّلًا: في صحّة مالكيّة الجهة وثبوت الذمّة لها.
وثانياً: في توضيح شرط صحّة المعاملة مع هذه الجهة، وثبوت هذا الشرط خارجاً وعدمه.
الجهة الاولى: صحّة مالكيّة الجهة وثبوت الذمّة لها:
أمّا الكلام في الجهة الاولى فينقسم إلى قسمين: أوّلًا في ثبوت الملكيّة للجهة، وثانياً في ثبوت الذمّة لها:
أوّلًا: نتكلّم في ثبوت الملكيّة للجهة وشبهها من الأشياء غير الواعية وعدم لزوم كون المالك إنساناً واعياً، فنقول: إنّ الارتكاز العقلائي يساعد على ثبوت الملكيّة للجهة أو الشيء الخارجي غير الواعي، ويكفي عدم الردع من قبل الشارع في ثبوت إمضاء أصل النكتة المرتكزة، فنُسري الإمضاء إلى المصاديق المستجدّة غير الموجودة في زمن الشارع. ونوضّح مساعدة الارتكاز العقلائي والفقهي على المقصود بذكر أمثلة:
1- ما ثبت فقهيّاً من أنّ الزكاة ملكٌ للجامع بين الطوائف الثمانية، وبعض تلك الطوائف حيثيّة معنويّة صرفة، من قبيل: سبيل الخير.
2- إنّ الخمس نصفه للإمام عليه السلام، أي المنصب والمقام، ونصفه للجامع بين