الربوي، بل من باب التخلّص من شرّه.
هذا إذا كان كلُّ ما في البنك الكافر للكفّار، كما لو كان المودعون فيه أيضاً كفّاراً.
أمّا إذا كان المسلمون أيضاً قد أودعوا فيه أموالًا بالقرض الربوي الباطل، فهنا يشكل تملّك ما يُؤخذ من هذا البنك بالحيازة؛ إذ قد يكون ذلك ملكاً للمسلم.
وهذا الإشكال إنّما يستفحل إذا كان العلم الإجمالي متعلّقاً بنفس المال الذي أخذناه من البنك، فيكون من الحلال المختلط بالحرام، ويجري عليه حكمه.
أمّا إذا كان العلم الإجمالي متعلّقاً بأموال البنك دون خصوص ما اخذ منه، فكلُّ ما أخذ يكون حلالًا، بقاعدة اليد الحاكمة بأ نّه ملكٌ للكافر.
ثمّ إنّ لنا كلاماً في أصل معقوليّة اقتراض المسلم من الكافر غير الذمّي؛ فإنّ هذا إنّما يكون معقولًا بناءً على كون القرض تمليكاً من قبل المُقرض، كما هي الحال على التعاريف السابقة للقرض ما عدا التعريف الأخير؛ فإنّ المفروض أنّ الكافر مالكٌ لهذا المال وله أن يملّكه. أمّا بناءً على التعريف الرابع المختار، فلا يتعقّل القرض في المقام؛ لأنّ القرض- بناءً عليه- ليس إلّاإبرازاً لرضاه بتملّك المقترض هذا المال مع الضمان، من باب ضمان اليد، وإنّما يتعقّل ذلك فيما إذا كان الإتلاف بالتملّك في نفسه موجباً للضمان، وإتلاف مال الكافر غير الذمّي بالتملّك في نفسه ليس موجباً للضمان حتّى تصل النوبة إلى الحديث عن أنّ الكافر: هل يريد هذا الضمان الثابت بقاعدة اليد أم يرضى بعدم الضمان؟